أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه » « 1 » .
والكل كما ترى .
اما الأول فلما تقدم من عدم مساوقة غضّ البصر لترك النظر رأسا .
واما الثاني فلأنه على تقدير تمامية دلالته على التحريم هو ضعيف السند بالارسال لبعد عصر البرقي عن عصر النبي صلّى اللّه عليه وآله .
واما الأخيران فلضعفهما بالارسال على تقدير تمامية دلالتهما .
4 - واما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة
فهو من الضروريات ، وتقتضيه سيرة المسلمين ، وروايات باب الحمام الناهية عن دخول الحمام الا بمئزر « 2 » .
بل لا حاجة إلى دليل على الجواز بعد كونه مقتضى الأصل الذي خرج منه خصوص النظر إلى العورة بالدليل الشرعي ، كصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » « 3 » وغيرها .
5 - واما استثناء مقام المعالجة
فلصحيحة الثمالي المتقدمة .
واما قاعدة نفي الضرر وقوله عليه السّلام : « وليس شيء مما حرّم اللّه الا وقد أحلّه لمن اضطر إليه » « 4 » فيدلان على جواز تكشف المرأة لدى الأجنبي ولا يدلان على جواز نظر الطبيب ، فإنه ليس مضطرا ولا متضررا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 172 الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 367 الباب 9 من أبواب آداب الحمام .
( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 363 الباب 3 من أبواب آداب الحمام الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 690 الباب 1 من أبواب القيام الحديث 7 .