1 - حقيقة الشركة
تطلق الشركة على معنيين :
أ - كون شيء واحد لاثنين أو أزيد بنحو الإشاعة .
ب - الاتفاق بين طرفين أو أزيد على الاتجار بمالهم مع الاشتراك في الربح والخسارة .
وهي بالمعنى الثاني عقد ، ولأجله صحّ ادراجها في العقود بخلافه بالمعنى الأول فإنها ليست عقدا .
والمستند في ذلك :
1 - اما تحقق الشركة بالمعنى الأول
فهو من الأمور الواضحة .
فالاخوة مثلا إذا ورثوا مالا أو حقا كانت الشركة فيه فيما بينهم بالمعنى المذكور .
وهكذا تتحقق بالمعنى المذكور إذا افترض اشتراك شخصين في حيازة المباحات ، كاصطياد مجموعة من الأسماك بواسطة شبكة .
أو افترض امتزاج مالين لشخصين باختيار أو بغيره من دون