مشتملة على عظم .
ولا يجوز قبل الغسل مسّ كتابة القرآن ، والصلاة ، وكل عمل مشروط بالطهارة .
وكيفية الغسل كغسل الجنابة .
والمستند في ذلك :
1 - اما تنجّس العضو
فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب » « 1 » وهي وان دلّت بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف أيضا إلّا انها تقيد بحال الرطوبة بالارتكاز .
2 - واما وجوب الغسل
فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل . . . » « 2 » .
3 - واما اشتراط وجوبه بمسّ ميت الإنسان
فلصحيح الحلبي :
« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يمسّ الميتة أينبغي ان يغتسل منها ؟
فقال : لا ، انما ذلك من الإنسان » « 3 » .
بل لا نحتاج إلى ذلك بعد قصور المقتضي وجريان البراءة .
4 - واما اعتبار كونه بعد برده
فلصحيحة ابن مسلم المتقدّمة .
5 - واما اعتبار كونه قبل تغسيله
فلصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب غسل المس الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب غسل المس الحديث 2 .