1 - وجوب الجهاد
جهاد الكفّار واجب مع وجود الإمام عليه السّلام حتى يسلموا أو يعطوا الجزية إن كانوا من أهل الكتاب أو حتى يسلموا إن كانوا من غيرهم . وقيل بلزوم ذلك في عصر الغيبة أيضا .
والوجوب المذكور كفائيّ . وشرطه التكليف والذكورة والقدرة . هذا في الجهاد .
وأمّا الدفاع إذا دهم المسلمين عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام ، فواجب بشرط القدرة لا غير اتفاقا .
وهكذا إذا كان المسلم في أرض المشركين وغشاه عدوّ خاف منه على نفسه .
وإذا اقتتلت طائفتان من المسلمين وجب الإصلاح بينهما فإن لم يجد وجب قتال الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّه سبحانه .
ويحرم الجهاد في الأشهر الحرم أو في الحرم إلّا أن يبدأ الخصم بذلك .