تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

9 - واما اعتبار سعة الوقت

فلصيرورة التكليف بما لا يطاق بدون فرض ذلك . أجل يلزم التحفّظ على الاستطاعة إلى السنة الثانية لما سيأتي من أن الاستطاعة يلزم التحفّظ عليها متى ما تحقّقت وليس لها وقت مخصوص بعد إطلاق الآية الكريمة .

10 - واما اعتبار السلامة على ما ذكر

فيمكن استفادته من الآية الكريمة - لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك - مضافا إلى الروايات الخاصّة كصحيحة هشام المتقدّمة . كما يمكن التمسّك بقاعدة لا ضرر . وإذا قيل : ان الحج بنفسه مبني على الضرر لذهاب جملة كبيرة من المال بسببه . قلنا : ان ذلك وجيه في المقدار الذي يستدعيه طبع الحج دون ما زاد . وهل يلزم لسقوط الوجوب اليقين بعدم السلامة أو يكفي مجرّد الخوف ؟ المناسب الثاني لان الخوف طريق عقلائي في باب الضرر ، وقد جرت عليه سيرة العقلاء الممضية بعدم الردع .

11 - واما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب

فمهم الدليل عليه قاعدة نفي الحرج المستندة إلى قوله تعالى :
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 1 » .

12 - واما اعتبار عدم المزاحم الأهم

- كما إذا استلزم الحج فوات
هامش
( 1 ) الحج : 78 .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 409 | الشيخ محمد باقر الإيرواني