9 - واما اعتبار سعة الوقت
فلصيرورة التكليف بما لا يطاق بدون فرض ذلك . أجل يلزم التحفّظ على الاستطاعة إلى السنة الثانية لما سيأتي من أن الاستطاعة يلزم التحفّظ عليها متى ما تحقّقت وليس لها وقت مخصوص بعد إطلاق الآية الكريمة .
10 - واما اعتبار السلامة على ما ذكر
فيمكن استفادته من الآية الكريمة - لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك - مضافا إلى الروايات الخاصّة كصحيحة هشام المتقدّمة .
كما يمكن التمسّك بقاعدة لا ضرر .
وإذا قيل : ان الحج بنفسه مبني على الضرر لذهاب جملة كبيرة من المال بسببه .
قلنا : ان ذلك وجيه في المقدار الذي يستدعيه طبع الحج دون ما زاد .
وهل يلزم لسقوط الوجوب اليقين بعدم السلامة أو يكفي مجرّد الخوف ؟
المناسب الثاني لان الخوف طريق عقلائي في باب الضرر ، وقد جرت عليه سيرة العقلاء الممضية بعدم الردع .
11 - واما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب
فمهم الدليل عليه قاعدة نفي الحرج المستندة إلى قوله تعالى :
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 1 » .
12 - واما اعتبار عدم المزاحم الأهم
- كما إذا استلزم الحج فوات
هامش
( 1 ) الحج : 78 .