من الحمل عليه بقرينة صحيحة عمّار .
26 - واما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
فلصحيحة أبي عبيدة الحذاء : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ايّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس » « 1 » ، فإنّه لا غبار على سندها بطريق الشيخ وان كانت ضعيفة بطريق الصدوق لجهالته وبطريق المحقّق إلى الحسن بن محبوب لجهالته أيضا .
27 - واما فاضل المؤونة
فلم ينسب الخلاف في وجوب الخمس فيه إلّا لابن الجنيد وابن أبي عقيل لعبارة غير واضحة في ذلك « 2 » .
وتدل على ذلك مضافا إلى إطلاق آية الغنيمة النصوص الخاصّة التي كادت تبلغ حدّ التواتر ، كموثقة سماعة : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » « 3 » . وإطلاقها مقيّد بما دلّ على كونه بعد المؤونة ، كما في صحيحة علي بن مهزيار : « كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني . . . فكتب وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان » « 4 » .
وعدم وثاقة الهمداني لا تضرّ بعد قراءة ابن مهزيار بنفسه لجواب الإمام عليه السّلام .
ويدلّ على ذلك أيضا : ان المسألة عامّة البلوى ، ولازم ذلك شدّة وضوح حكم المسألة في عصر الأئمّة عليهم السّلام ، وحيث لا يحتمل أن يكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 46 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4 .