والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل » « 1 » وغيره .
وقيل بافتراقهما عند الاجتماع وباجتماعهما عند الافتراق .
وتحقيق الحال في ذلك غير مثمر بعد عدم وجوب البسط . نعم تظهر الثمرة في غير المقام ، كما إذا نذر شخص أو وقف أو أوصى للفقراء والمساكين مع قصده لمعنى اللفظ إجمالا .
3 - واما ان المراد من الفقير ما ذكر
فهو المشهور . ويدل عليه صحيح أبي بصير : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره . قلت : فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها . . . » « 2 » وغيره .
واما ما ورد في صحيح زرارة : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : فإن كان بالمصر غير واحد ؟ قال : فاعطهم ان قدرت جميعا . ثم قال : لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها » « 3 » فهو على تقدير وروده في الزكاة يمكن حمله على من لم يكن بحاجة إلى ما زاد عن الأربعين .
4 - واما ملاحظة مئونة العيال أيضا
فلاستفادة ذلك من صحيح أبي بصير المتقدّم ، بل إن نفقة العيال جزء من نفقة الشخص فلا تحتاج ملاحظتها إلى ورود دليل خاص .
5 - واما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوّة
فلانه مضافا إلى وضوح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 51 الحديث 131 .