5 - الرقاب . وهم العبيد يدفع لهم من الزكاة ليعتقوا اما لأنهم مكاتبون مكاتبة مطلقة أو مشروطة وبحاجة إلى أداء مال الكتابة أو لأنهم تحت الشدّة أو لأجل عتقهم ولو لم يكونوا كذلك .
6 - الغارمون . وهم من أثقلتهم الديون وعجزوا عن أدائها بشرط عدم صرفها في المعصية . ولا يلزم عدم ملكهم لمئونة السنة .
ومن عليه الزكاة إذا كان له دين على غارم يجوز له احتسابه من الزكاة . كما يجوز وفاؤه إذا كان لغيره ولو بدون اطلاع الغارم .
7 - سبيل اللّه . وهو جميع سبل الخير لا خصوص الجهاد .
8 - ابن السبيل . وهو المسافر الذي نفدت نفقته . ولربما اشترط عدم تمكّنه من الاستدانة وبيع بعض أمواله في بلده وعدم كون السفر للمعصية .
والمستند في ذلك :
1 - اما تحديد المصرف بمن ذكر
فلم ينسب فيه خلاف لأحد - أجل وقع الكلام في أن عدده سبعة بجعل الفقير والمسكين صنفا واحدا كما فعل في الشرائع « 1 » أو ثمانية - ويكفي لإثبات ذلك قوله تعالى :
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
« 2 » .
2 - واما ان الثاني أسوأ حالا
فلصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انه سأله عن الفقير والمسكين فقال : « الفقير الذي لا يسأل
هامش
( 1 ) شرايع الإسلام 1 : 120 انتشارات استقلال .
( 2 ) التوبة : 60 .