تشمل الجاهل أيضا .
قلنا : ان تلك صالحة لتقييد هذه فتقيدها بالعالم بمقتضى قانون الإطلاق والتقييد .
أجل يلزم أن لا يحصل العلم بالحكم أثناء النهار وإلّا لم يصح الصوم لأنه يصدق آنذاك انه صام بعلم لا بجهالة .
كما يختص الحكم بالجاهل دون الناسي ، إذ صحيحة العيص أخرجت الجاهل فقط فيبقى الناسي مشمولا لإطلاق صحيحة معاوية .
7 - واما استثناء السفر بعد الزوال
فهو رأي مشهور حيث قيل بإيجاب السفر قبل الزوال للإفطار بخلاف ما كان بعده . وقيل إن المدار على النية فمن بيّتها ليلا أفطر وإلّا أتمّ . وقيل بايجاب مطلق السفر للإفطار بلا تقييد . وقيل بأن المدار في الافطار على التبييت والخروج قبل الزوال وبانتفاء أحدهما يجب الصوم . وقيل غير ذلك . ومنشأ ذلك اختلاف النصوص . والمهم منها طائفتان :
الأولى : ما دلّ على أن الخروج قبل الزوال موجب للإفطار بخلاف ما كان بعده . وتتمثل هذه في ثلاث أو أربع روايات منها صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : ان خرج قبل الزوال فليفطر ، وان خرج بعد الزوال فليصم . . . » « 1 » .
الثانية : ما دل على أن من بيّت النيّة يفطر دون من لم يبيت .
وتتمثّل هذه في خمس روايات تقريبا . والمعتبر منها موثقة علي بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 3 .