والمستند في ذلك :
1 - اما لزوم القصر في السفر وعدم التخيير بينه وبين الاتمام
- كما هو لدى العامة - فمما لم يقع فيه خلاف بيننا بل هو من الضروريات .
وفي الحديث : ان التقصير صدقة منّ اللّه سبحانه بها على المسافرين . وهل يسر أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن ترد عليه « 1 » .
وفي حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « سمى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال هم العصاة إلى يوم القيامة وانا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا » « 2 » .
2 - واما ان القصر يختص بالرباعية وبحذف ركعتين
فهو من الضروريات أيضا . ويمكن استفادته من بعض النصوص « 3 » .
3 - واما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة
فهو ممّا لا خلاف فيه بيننا . ونسب إلى داود بن علي الظاهري ومحمّد بن الحسن الاكتفاء بصدق عنوان المسافر « 4 » .
4 - واما ان مقدار المسافة المعيّنة ثمانية فراسخ
فلم ينقل الخلاف فيه إلّا عن الكليني فقيل باكتفائه بأربعة « 5 » . ولعلّ ذلك لاقتصاره على ذكر روايات البريد تحت الباب الذي عنونه ب « حد المسير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب صلاة المسافر .
( 4 ) الحدائق الناضرة 11 : 300 ، وجواهر الكلام 14 : 193 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 11 : 316 .