الحرّ على التقيّة « 1 » .
شرائط الصلاة
أوقات اليومية
وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب . والمشهور اختصاص الظهر بأوّله والعصر بآخره . والعشاءين من المغرب إلى نصف الليل . والمشهور اختصاص المغرب والعشاء كذلك . ويمتدّ وقتهما للمضطرّ إلى الفجر الصادق . ووقت الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
فقد اتّفق عليه المسلمون ، ولم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى ابن عباس والحسن والشعبي فجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال « 2 » . وقد يستشهد له من أحاديثنا بمعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا صلّيت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك » « 3 » ولكنها لمخالفتها لضرورة الدين لا بد من حملها على بعض المحامل كالنافلة مثلا .
ويدلّ من القرآن الكريم على كون البداية الزوال قوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ . . .
« 4 » . والدلوك هو الزوال .
ومن السنّة الشريفة روايات ربّما تتجاوز الثلاثين فيها الصحاح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة نهاية الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة .
( 2 ) جواهر الكلام 7 : 75 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 9 .
( 4 ) الإسراء : 78 .