تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

1 - اما ان اليومية خمس وعدد ركعاتها ما ذكر

فبالضرورة من الدين . وتدل عليه الروايات أيضا .

2 - واما قصر الرباعية في السفر

فذلك من ضروريات المذهب الجعفري وتدلّ عليه الروايات أيضا .

3 - واما قصرها عند الخوف

فمحل اختلاف . وقد نقل في الحدائق « 1 » أقوالا ثلاثة : قصرها بشرط السفر ، وقصرها مطلقا ، وقصرها في الحضر بشرط أدائها جماعة . والصحيح وجوب قصرها مطلقا لقوله تعالى :
وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا . . .
« 2 » ، فان حمل الضرب على خصوص ما كان بمقدار المسافة بلا وجه . والتقييد به محمول على الغالب من طرو الخوف عند الضرب حيث يجابه العدو . ويدل على ذلك أيضا ما رواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا ؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحقّ ان تقصر من صلاة السفر ، لأنّ فيها خوفا » « 3 » . وهل عند السفر تقصر ثانية فتصير الثنتان واحدة ؟ دلّت بعض الروايات على ذلك « 4 » ، إلّا انه لا قائل بها ، ومن هنا حملها
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 11 : 265 . ( 2 ) النساء : 101 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 2 ، 3 ، 4 .