أحدهما سمّي : المؤمّن . والثّاني : المؤمّن له أو المستأمن .
يلتزم فيه المؤمن بأن يؤدّي إلى المؤمن له لمصلحته : مبلغا من المال ، أو ابراء الذمّة ، أو ايّ عرض مالي آخر ؛ في حالة وقوع حادث له ، أو تحقّق خطر مبيّن في العقد .
وذلك ؛ مقابل قسط ، أو أيّة دفعة ماليّة أخرى ، يؤدّيها المؤمن له إلى المؤمن » « 1 » .
وعرّف أيضا : « بانّه اتفاق بين المؤمّن - الشّركة - من جهة ، وبين شخص أو عدّة اشخاص يعبّر عنهم بالمؤمن له أو لهم - طالب التأمين - من ناحية أخرى .
وبمقتضى هذا الاتفاق ؛ يتعهّد المؤمن - الطرف الأول - ؛ بان يدفع له - الطرف الثّاني - مبلغا معيّنا من المال أو ما يساويه ، بمجرد وقوع حادث معيّن مبيّن في وثيقة العقد ؛ في مقابل ان يدفع المؤمّن له ، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطّرفان ؛ سمّي ب :
« قسط التأمين » . . . . » « 2 » .
والحاصل ؛ انّ عمل المؤمن له : هو عبارة عن دفع مال دفعة أو تدريجا ، على وفق ما اتّفق عليه الطّرفان ، إزاء تعهّد المؤمن ، بأنّه إذا توجّه خطر إلى المؤمّن له ، يكون على عهدته ويقوم بجبران خسارته .
وأمّا التأمين التّبادليّ ؛ فهو اتّفاق جماعة ، على تكوين رأس مال مشترك ، لتعويض ما يقع لأحدهم من خسارة .
نعم ، فهو في الحقيقة : إنشاء صندوق تعاوني مشترك بين جماعة .
أنواع التأمين وصورة التعاهد بين الطّرفين
هناك أنواع كثيرة من سبل التأمين ؛ منها :
1 - التأمين على الحياة .
2 - التأمين على الحرق والسّرقة وما شاكل .
3 - التأمين على حوادث السيّارات ، والطائرات ، ووسائل النّقل الأخرى .
4 - التأمين على النقل البرّي والبحري والجوّي .
هامش
( 1 ) - المادة : 713 ، من القانون المدني المصري .
( 2 ) - المادة : 983 ، من القانون المدني العراقي .