قال المحقّق رحمه الله :
« الخامسة : كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم ، يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام ، حالة الحرب وبعد انقضائها ، وليس كذلك الحربيّ . وربما خطر اللزوم في الموضعين ، لتساويهما في سبب الغرم . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 172 .