قال المحقّق رحمه الله : « الأولى : إذا تكرّر الارتداد ، قال الشيخ : يقتل في الرابعة ، قال : وروى أصحابنا : يقتل في الثالثة أيضاً . » « 1 » ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 172 .