4 - صحيحة أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « سألته عن رجل ارتدّ عن الإسلام ، لمن يكون ميراثه ؟ فقال : يقسّم ميراثه على ورثته على كتاب اللَّه . » « 1 »
5 - خبر أبان بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولاد ، فقال : ماله لولده المسلمين . » « 2 »
والحديث مرسل في نقل الكلينيّ وكذا في نقل الشيخ » في موضعين من كتابه « 3 » ولكن نقله الصدوق رحمه الله بإسناده عن ابن فضّال عن أبان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 4 » . وظاهره عدم الإرسال ، إلّا أنّه بملاحظة الإرسال الموجود في الكافي والتهذيب لا تطمئنّ النفس بذلك . وقد ظفرنا على موارد كثيرة كان الحديث مرسلًا في الكافي والتهذيبين ولكن روي في الفقيه بلا إرسال ، وهذا يوجب القلق واضطراب النفس في الاكتفاء بنقل الصدوق وعدّ الحديث مسنداً .
6 - خبر إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رجل ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : نصرانيّ أسلم ، ثمّ رجع إلى النصرانيّة ، ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصّر ثمّ مات ، قال :
ميراثه لولده المسلمين . » « 5 »
والحديث مرسل في الاستبصار وفي موضعين من التهذيب . « 6 »
ولكن رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 28 ؛ وأيضاً : الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 7 ، ج 28 ، ص 325 .
( 3 ) - راجع : الكافي ، ج 7 ، ص 152 ، ح 1 - تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 374 ، ح 1335 ؛ وأيضاً : ج 10 ، ص 143 ، ح 566 .
( 4 ) - راجع : من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 92 ، ح 342 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 ، ج 26 ، صص 25 و 26 .
( 6 ) - راجع : الاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ، ح 724 - تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 372 ، ح 1328 ؛ وأيضاً : ص 377 ، ح 1346 .