ونقله الصدوق بإسناده عن السكونيّ ، وفي آخره : « ويستتاب ثلاثاً ، فإن رجع وإلّا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل » ، ثمّ قال الصدوق رحمه الله في توضيح الحديث : « يعني بذلك : المرتدّ الذي ليس بابن مسلمين . » « 1 »
4 - موثّقة عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، والمرأة تستتاب ، فإن تابت وإلّا حبست في السجن وأضرّ بها . » « 2 »
5 - خبر ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام :
« في المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت ورجعت وإلّا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها . » « 3 »
والحديث مرسل كالصحيح ، لأنّ إرساله من ناحية « حسن بن محبوب » ، وهو من أجلّاء الأصحاب ، وللفرق بين الإرسال بمثل : « غير واحد من أصحابنا » وبين « عن رجل » .
6 - ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام مرسلًا قال : « روينا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : من بدّل دينه فاقتلوه . » « 4 »
وقد ذكر الحديث بأسانيد متعدّدة في الكتب الروائيّة للعامّة أيضاً . « 5 »
7 - ما رواه في المستدرك عن الدعائم مرسلًا ، وعن الجعفريّات بسند فيه بعض المجاهيل ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن آبائه : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يزيد المرتدّ
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 89 ، ح 334 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 4 منها ، ح 4 ، ص 331 .
( 3 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 256 ، ح 3 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 ، ص 332 .
( 4 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، الباب 1 منها ، ح 2 ، ص 163 .
( 5 ) - راجع : سنن النسائيّ ، كتاب تحريم الدم ، الحكم في المرتدّ ، ج 7 ، ص 104 - سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 848 ، الرقم 2535 - كنز العمّال ، ج 1 ، صص 90 و 91 ، الأرقام 387 و 391 و 392 .