مسلم . « 1 »
2 - خبر عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج وغيره ، عن أحدهما عليهما السلام : « في رجل رجع عن الإسلام ، قال : يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل . قيل لجميل : فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام ؟ قال : يستتاب ، قيل : [ فما تقول إن تاب ثمّ رجع ؟ ] « 2 » قال : لم أسمع في هذا شيئاً ، ولكنّه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك . [ وقال :
روى أصحابنا أنّ الزاني يقتل في المرّة الثالثة ] « 3 » . » « 4 »
والحديث ضعيف ب : « عليّ بن حديد » .
قال المجلسيّ رحمه الله : « وظاهره عمل جميل بالاجتهاد بل بالقياس ، وهو بعيد ، إلّا أن يقال :
إنّ هذا من قبيل القياس بالطريق الأولى . » « 5 »
3 - خبر محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرتدّ تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب وإلّا قتل يوم الرابع . » « 6 »
والحديث ضعيف ب : « محمّد بن الحسن بن شمّون » و « عبد اللّه بن عبد الرحمن » .
ومثله ما نقله في المستدرك عن الجعفريّات بسند مرسل . « 7 »
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 136 ، ح 540 - الاستبصار ، ج 4 ، صص 252 و 253 ، ح 956 .
( 2 ) - في تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 137 ، ح 544 وكذا الاستبصار ، ج 4 ، ص 253 ، ح 960 : « فما تقول إن تاب ثمّ رجع ثمّ تاب ثمّ رجع » .
( 3 ) - ليس هذه الجملة موجودة في تهذيب الأحكام والاستبصار .
( 4 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 256 ، ح 5 - وراجع : وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 3 ، ج 28 ، ص 328 .
( 5 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 273 .
( 6 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 5 .
( 7 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، الباب 2 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 2 ، ج 18 ، ص 165 .