براءة الذمّة . » « 1 »
والمستند لهذا الحكم المخالف للعمومات أو الإطلاقات ، هو النصوص التالية :
1 - حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان « 2 » من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع . » « 3 »
2 - صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه : « قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه ، فليس عليه قطع . » « 4 »
3 - معتبرة السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء . » « 5 »
4 - خبر يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قطع . » « 6 » ونحوه خبر الجعفريّات . « 7 »
أقول : قال الشهيد الثاني رحمه الله : « والمصنّف علّل الحكم بأنّ في القطع زيادة إضرار ، والحدّ شرّع لحسم الجرأة ودفع الضرر ، فلا يدفع الضرر بالضرر . وهو تعليل للنصّ بعد ثبوته ، أمّا كونه علّة برأسه ، فموضع نظر . » « 8 » ونحوه ما ذكره السيّد الطباطبائيّ رحمه الله . « 9 »
هامش
( 1 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، صص 447 و 448 ، مسألة 44 - وراجع أيضاً : غنية النزوع ، ص 430 .
( 2 ) - أي : خان .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 29 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 28 ، ص 298 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، صص 299 و 300 .
( 5 ) - نفس المصدر ، ح 2 ، صص 298 و 299 .
( 6 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 299 .
( 7 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، الباب 27 من أبواب حدّ السرقة ، ح 4 ، ج 18 ، ص 145 .
( 8 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 489 .
( 9 ) - راجع : رياض المسائل ، ج 16 ، ص 94 .