تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
قال المحقّق رحمه الله :

[ الثانية : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ]

« الثانية : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ؛ لأنّ فيه زيادة إضرار . نعم ، يؤدّب بما يحسم به الجرأة . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 161 .