قال المحقّق رحمه الله :
[ الثانية : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ]
« الثانية : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ؛ لأنّ فيه زيادة إضرار . نعم ، يؤدّب بما يحسم به الجرأة . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 161 .