Skip to main content

فقه الحدود والتعزيرات — Page 477

Contributors:

P.477
قال المحقّق رحمه الله : « السابعة : لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثاً ينقص به قيمته عن النصاب ثمّ أخرجه ، مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة ، فلا قطع . ولو أخرج نصاباً فنقصت قيمته قبل المرافعة ، ثبت القطع . » « 1 »
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 166 .