تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

الأمر الرابع : في اشتراط ارتفاع الشركة

قال المحقّق رحمه الله : « الرابع : ارتفاع الشركة ؛ فلو سرق من مال الغنيمة ، فيه روايتان ، إحداهما : لا يقطع ، والأخرى : إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب ، قطع ؛ والتفصيل حسن . ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه ، لم يقطع . ولو زاد بقدر النصاب قطع . » « 1 » وبالجدير أن نبحث عن هذا الشرط ضمن المطالب الآتية :

المطلب الأوّل : في السرقة من الغنيمة

لو سرق أحد الغانمين من الغنيمة ، فقد وقع الخلاف بين الأصحاب رحمهم الله في قطع يده وعدمه على ثلاثة أقوال ، وهي :

القول الأوّل : عدم القطع مطلقاً ،

سواء بلغ ما زاد على قدر نصيبه بمقدار النصاب أم لم يبلغ ؛ وهذا رأي المفيد رحمه الله حيث قال : « ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة ، لأنّ له
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 160 .