پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
عدم ثبوت القطع بالإقرار الواحد فقد مرّ الكلام فيه . وأمّا المسألة عند فقهاء العامّة ، فيظهر من كلماتهم أيضاً الاتّفاق على أخذ المال ممّن اعترف مرّة واحدة ، وذلك لأنّه قد مرّ ذهاب جملة من فقهائهم إلى كفاية إقرار واحد حتّى في ثبوت موجب القطع ، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعيّ ، فثبوت الغرم عندهم بذلك الإقرار أمر واضح . وأمّا غيرهم ممّن اشترط تعدّد الإقرار في القطع ، فيترتّب على قولهم ما ذكره عبد القادر عودة بقوله : « إنّه لو أقرّ مرّة واحدة لم يقطع بها ، ولكنّه يعزّر بها ويحكم عليه بقيمة المسروق . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، ص 616 ، الرقم 619 - وراجع : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 293 و 294 .