Skip to main content

فقه الحدود والتعزيرات — Page 663

Contributors:

P.663
قال المحقّق رحمه الله : « الثالثة : من باع الخمر مستحلًا يُستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل . وإن لم يكن مستحلًا ، عزّر . وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب . » « 1 »
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 157 .