تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
قال المحقّق رحمه الله : « الثانية : من شرب الخمر مستحلًا استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحدّ ، وإن امتنع قتل . وقيل : يكون حكمه حكم المرتدّ ، وهو قويّ . أمّا سائر المسكرات ، فلا يقتل مستحلّها ، لتحقّق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحدّ مع شربها ، مستحلًا ومحرّماً . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 157 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 653 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي