قال المحقّق رحمه الله : « وإذا حدّ مرّتين ، قتل في الثالثة ، وهو المرويّ . وقال في الخلاف : يُقتل في الرابعة . ولو شرب مراراً ، كفى حدّ واحد . » « 1 » ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 157 .