تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
قال المحقّق رحمه الله : « ويثبت بشهادة عدلين مسلمين . ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولا منضمّات ، وبالإقرار دفعتين ، ولا يكفي المرّة . ويشترط في المقرّ البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّيّة ، والاختيار . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 156 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 595 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي