قال المحقّق رحمه الله :
« السادسة : لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة ، أو تصديق مستحقّ الحدّ ، أو العفو . ولو قذف زوجته سقط الحدّ بذلك وباللعان . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 153 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي