تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
قال المحقّق رحمه الله : « السادسة : لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة ، أو تصديق مستحقّ الحدّ ، أو العفو . ولو قذف زوجته سقط الحدّ بذلك وباللعان . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 153 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 391 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي