[ المسألة الخامسة ] تكرّر الحدّ أو القذف
نبحث عن هذه المسألة ضمن أمرين :
الأمر الأوّل : في تكرّر الحدّ
ذهب جمع كثير من الأصحاب إلى أنّه إذا أقيم على القاذف الحدّ في القذف ثلاث مرّات قتل في الرابعة ؛ منهم : الشيخ الطوسيّ في النهاية ، والقاضي ابن البرّاج ، والمحقّق في النافع ، والعلّامة في كتبه ، وفخر الإسلام ، والشهيد الأوّل ، وغيرهم رحمهم الله « 1 » ، بل في الرياض أنّه الأشهر الأقوى ، بل في الروضة أنّه المشهور ، بل ادّعى عليه الإجماع في الغنية . « 2 »
وفي قبال ذلك ذهب ابن إدريس « 3 » من المتقدّمين ، والمحقّق في المتن ، والمحقّق الخوئيّ رحمهم الله « 4 » إلى أنّه يقتل في المرّة الثالثة .
هامش
( 1 ) - النهاية ، ص 725 - المهذّب ، ج 2 ، ص 548 - المختصر النافع ، ص 221 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 267 ، مسألة 118 - تبصرة المتعلّمين ، ص 196 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 178 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 547 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 406 ، الرقم 6960 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 508 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 259 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 476 ، مسألة 3 .
( 2 ) - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 50 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 190 - غنية النزوع ، ص 428 .
( 3 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 519 .
( 4 ) - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 261 ، مسألة 207 .