Skip to main content

فقه الحدود والتعزيرات — Page 371

Contributors:

P.371
قال المحقّق رحمه الله : « الثالثة : لو قال : ابنك زانٍ أو لائط ، أو بنتك زانية ، فالحدّ لهما لا للمواجه . فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو ، فلا بحث . وإن سبق الأب ، قال في النهاية : له المطالبة والعفو . وفيه إشكال ؛ لأنّ المستحقّ موجود وله ولاية المطالبة ، فلا يتسلّط الأب كما في غيره من الحقوق . » « 1 »
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 153 .
فقه الحدود والتعزيرات — Page 371 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي