پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 371

پدیدآورندگان:

ص۳۷۱
قال المحقّق رحمه الله : « الثالثة : لو قال : ابنك زانٍ أو لائط ، أو بنتك زانية ، فالحدّ لهما لا للمواجه . فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو ، فلا بحث . وإن سبق الأب ، قال في النهاية : له المطالبة والعفو . وفيه إشكال ؛ لأنّ المستحقّ موجود وله ولاية المطالبة ، فلا يتسلّط الأب كما في غيره من الحقوق . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 153 .