قال المحقّق رحمه الله : « الثانية : حدّ القذف موروث ، يرثه من يرث المال من الذكور والإناث ، عدا الزوج والزوجة . » « 1 » ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 153 .