تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
قال المحقّق رحمه الله : « الثانية : حدّ القذف موروث ، يرثه من يرث المال من الذكور والإناث ، عدا الزوج والزوجة . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 153 .