القذف بعد صحوه ، إذا طلب المقذوف إقامة الحدّ . » « 1 »
وقال القاضي أبو يعلى الفرّاء : « وحكم السكران في جريان الأحكام عليه كالصاحي ، إذا كان عاصياً بسكره ، فإن خرج عن حكم المعصية بأن شرب ما لا يعلم أنّه مسكر أو أكره على شربه على إحدى الروايتين ، لم يجر عليه قلم ، كالمغمى عليه . » « 2 »
ونحوه ما قاله أبو الحسن الماورديّ . « 3 »
هامش
( 1 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 236 .
( 2 ) - الأحكام السلطانيّة للفرّاء ، ج 1 ، ص 270 ؛ وراجع أيضاً : ص 268 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ج 2 ، ص 229 .