قال المحقّق رحمه الله :
« الثاني : في القاذف ، ويعتبر فيه : البلوغ ، وكمال العقل ؛ فلو قذف الصبيّ ، لم يحدّ وعزّر ، وإن قذف مسلماً بالغاً حرّاً ؛ وكذا المجنون .
وهل يشترط في وجوب الحدّ الكامل الحرّيّة ؟ قيل : نعم ، وقيل :
لا يشترط ، فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ ، وعلى الثاني يثبت الحدّ كاملًا ، وهو ثمانون . ولو ادّعى المقذوف الحرّيّة وأنكر القاذف ، فإن ثبت أحدهما عمل عليه ، وإن جهل ففيه تردّد ، أظهره أنّ القول قول القاذف ، لتطرّق الاحتمال . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 151 .