الخضخضة ؟ فقال : هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه . » « 1 »
والحديث مرسل ، والعجب من جملة من الأكابر حيث عدّوا الحديث صحيحاً . « 2 »
3 - ما رواه أبو بصير ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره . » « 3 »
والسند مجهول ، لأنّ فيه بعض المجاهيل .
4 - ما رواه عمّار بن موسى في الموثّق ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زناً . » « 4 »
ولا يخفى أنّ المراد كون الدلك - أي الاستمناء - بحكم الزنا اثماً وحرمة لا حدّاً ، وذلك للإجماع والنصوص . « 5 »
والظاهر خروج ما كان بالملاعبة مع الزوجة إذا كان بالدلك بفرجها ، وذلك لكونه ضرباً من الاستمتاع بالزوجة ، وهو مستثنى في الآية الشريفة .
5 - ما رواه في المستدرك عن عوالي اللآلي ، قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « ناكح الكفّ ملعون . » « 6 »
أضف إلى ذلك ما سيأتي من الأخبار الدالّة على عقوبة فاعل ذلك ، إذ العقوبة فرع الحرمة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 28 من أبواب النكاح المحرّم ، ح 5 ، ج 20 ، ص 353 .
( 2 ) - راجع : رياض المسائل ، ج 16 ، ص 179 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 648 - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 181 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 7 ، صص 353 و 354 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 26 منها ، ح 1 ، ص 349 .
( 5 ) - راجع : رياض المسائل ، المصدر السابق .
( 6 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 356 .