على شاة ؟ قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً ، حتّى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق ، وقد نجت سائرها . » « 1 »
والمراد بالرجل عليه السلام هو : « الجواد » أو « الهاديّ » أو « العسكريّ » عليهم السلام ، لرواية محمّد بن عيسى بن عبيد عنهم .
قال المجلسيّ رحمه الله في شرح قوله عليه السلام : « وقد نجت سائرها » ما هذا لفظه : « أي نجت وخلصت تلك الشاة المذبوحة سائرها من الحرمة والاشتباه . . . » « 2 »
5 - ما رواه في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم ، وقد سأله في ضمنها عن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلمّا بَصُر بصاحبها خلّى سبيلها ، فدخلت بين الغنم ، كيف تذبح وهل يجوز أكلها أم لا ؟
فأجابه الإمام عليه السلام : « . . . وأمّا الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين وساهم بينهما ، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ، ثمّ يفرّق النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّتها وقع السهم بها ذُبحت وأُحرقت ونجا سائر الغنم . » « 3 »
والحديث مرسل .
6 - خبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح ؟
قال : حرام لحمها وكذلك لبنها . » « 4 »
والحديث ضعيف ب : « محمّد بن الحسن بن شمون » و « عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ » الواقعين في السند حيث إنّهما عدّا من الكذّابين .
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 1 ، ج 24 ، ص 169 .
( 2 ) - ملاذ الأخيار ، ج 14 ، ص 204 .
( 3 ) - تحف العقول ، صص 477 و 480 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 4 ، ص 170 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 .