تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، انفردن أو انضممن ، وبالإقرار ولو مرّة إن كانت الدابّة له ، وإلّا ثبت التعزير حسب ، وإن تكرّر الإقرار . وقيل : لا يثبت إلّا بالإقرار مرّتين ، وهو غلط . ولو تكرّر مع تخلّل التعزير ثلاثاً ، قتل في الرابعة . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 174 و 175 .