وغيرهما « 1 » الإجماع على ذلك .
وأمّا ما جاء في موضع من كلام سلّار رحمه الله « 2 » من أنّ الحدّ في القيادة مائة ، فكلمة مائة زيادة من النسّاخ ، والعبارة الصحيحة هكذا : « فأمّا ما هو دون المائة : فالتعزير كلّه إذا بلغ غايته ، وحدّ القذف ، وشارب الخمر ، والحدّ في القيادة » ، وذلك لما يأتي بعد صفحتين في قوله : « يجلد القوّاد خمساً وسبعين سوطاً » « 3 » .
وقد ذكر جمع كثير من الأصحاب ثبوت حلق الرأس والتشهير أيضاً على القوّاد إذا كان رجلًا ، بل نسب « 4 » ذلك إلى المشهور ؛ منهم المفيد ، والسيّد المرتضى - مع ادّعائه الإجماع عليه - والشيخ الطوسيّ ، وأبو الصلاح الحلبيّ ، وابن حمزة ، وابن زهرة - مدّعياً عليه الإجماع - وسلّار ، والقاضي ابن البرّاج ، وابن إدريس - الذي لا يعمل بأخبار الآحاد - ويحيى بن سعيد الحليّ ، والعلّامة ، وفخر الإسلام ، وغيرهم رحمهم الله « 5 » .
أجل ، يظهر من جمع التردّد في ثبوت تلكما العقوبتين ، منهم ابن الجنيد رحمه الله على ما نسب إليه في المسالك « 6 » حيث إنّه اقتصر في حكم القيادة على ذكر الرواية الآتية عن
هامش
( 1 ) - الانتصار ، ص 515 ، مسألة 283 - غنية النزوع ، ص 427 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 422 .
( 2 ) - المراسم العلويّة ، ص 256 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ص 259 .
( 4 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 400 - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 91 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 471 ، مسألة 15 .
( 5 ) - المقنعة ، ص 791 - الانتصار ، المصدر السابق - النهاية ، ص 710 - الكافي في الفقه ، ص 410 - الوسيلة ، ص 414 - غنية النزوع ، المصدر السابق - المراسم العلويّة ، ص 259 - المهذّب ، ج 2 ، ص 534 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 471 - الجامع للشرائع ، ص 557 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 176 - تبصرة المتعلّمين ، ص 195 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 539 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 336 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، صص 495 و 496 .
( 6 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 423 .