قال المحقّق رحمه الله :
« وأمّا القيادة :
فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو بين الرجال والرجال للّواط .
ويثبت بالإقرار مرّتين ، مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيته واختياره ، أو شهادة شاهدين .
ومع ثبوته ، يجب على القوّاد خمسة وسبعون جلدة ، وقيل : يحلق رأسه ويشهّر . ويستوي فيه : الحرّ ، والعبد ، والمسلم ، والكافر . وهل يُنفى بأوّل مرّة ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأوّل مرويّ . وأمّا المرأة فتجلد ، وليس عليها جزّ ، ولا شهرة ، ولا نفي . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 148 و 149 .