ولا توثيق في الرجال .
ولعلّ إبراهيم بن زياد هو أبو أيّوب الخزّاز الكوفيّ وأنّ كلمة « الكرخيّ » محرّف كلمة « الكوفيّ » ، وعلى هذا فالرجل ثقة .
6 - ما رواه الصدوق رحمه الله في عقاب الأعمال بسنده عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، في حديث قال : « ومن قاد بين امرأة ورجل حراماً حرّم اللَّه عليه الجنّة ، ومأواه جهنّم وساءت مصيراً ولم يزل في سخط اللَّه حتّى يموت . » « 1 »
وفي السند بعض المجاهيل .
7 - ما رواه ورّام بن أبي فراس في كتابه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، عن جبرئيل ، قال : « أطلعت في النار ، فرأيت وادياً في جهنّم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة ، المحتكرين ، والمدمنين الخمر ، والقوّادين . » « 2 »
وقد ظهر من بعض تلك الأخبار حرمة هذا العمل من أيّ شخص ، سواء كان رجلًا أو امرأة .
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 2 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، ح 11 ، ج 17 ، ص 426 .