وخبر المعلّى بن خنيس . « 1 »
الطائفة الثانية : ما دلّ على قتل الفاعلة والمفعولة
، وهي :
1 - ما رواه الحسن الطبرسيّ في مكارم الأخلاق عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في حديث : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل من ذلك شيئاً فاقتلوها ، ثمّ اقتلوها . » « 2 »
والحديث مرسل .
ورواه في الوسائل وفيه : « فاقتلوهما ثمّ اقتلوهما » . « 3 »
2 - ما رواه سيف التمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد ، وقامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ، ثمّ أمر بهما فأحرقتا بالنار . » « 4 »
والحديث ضعيف بعدّة مجاهيل .
3 - ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات ، عن عليّ عليه السلام قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال . » « 5 »
4 - وما رواه عن فقه الرضا عليه السلام : « اعلم أنّ السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرأتين البيّنة بالسحق ، فعلى كلّ واحدة منهما ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح جدار . . . » « 6 »
الطائفة الثالثة : ما دلّ على أنّهما تجلدان
، وهي :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 و 5 و 3 و 4 ، صص 168 - / 170 .
( 2 ) - مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 496 ، ح 1720 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 1 منها ، ح 3 ، ص 166 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 4 .
( 5 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 1 .
( 6 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 86 .