پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 101

پدیدآورندگان:

ص۱۰۱
قال المحقّق رحمه الله : « وإذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة ، سقط [ عنه ] الحدّ . ولو تاب بعده لم يسقط . ولو كان مقرّاً كان الإمام مخيّراً في العفو أو الاستيفاء . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 147 .