قال المحقّق رحمه الله :
« وإذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة ، سقط [ عنه ] الحدّ . ولو تاب بعده لم يسقط . ولو كان مقرّاً كان الإمام مخيّراً في العفو أو الاستيفاء . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 147 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي