بإجماع مثله أو كتاب اللَّه تعالى أو سنّة متواترة مقطوع بها . » « 1 »
والعجب منه حيث ادّعى الإجماع على عدم الجواز ، مع مخالفة مثل الشيخ رحمه الله وغيره من علماءنا فيه ، إلّا أن يوجّه كلامه بما يأتي عن الجواهر . ويظهر نحوه من كلام ابن زهرة رحمه الله أيضاً « 2 » .
وقال القاضي ابن البرّاج رحمه الله في كتاب الحدود : « وليس يقيم الحدود إلّا الأئمّة عليهم السلام أو من ينصبونه لذلك أو يأمرونه به . » « 3 »
وقال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً : « ولا يجوز لأحد من الناس إقامة حدّ على من وجب عليه ، إلّا الإمام العادل أو من ينصبه لذلك . » « 4 »
وقال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله : « ويتولّى الحدود إمام الأصل أو خليفته ، أو من يأذنان له فيه . » « 5 »
ويظهر الترديد من الكلام الذي مرّ عن المحقّق رحمه الله آنفاً ، وكذا من كلامه في كتابه الآخر حيث قال : « الحدود لا ينفذها إلّا الإمام أو من نصبه . وقيل : يقيم الرجل الحدّ على زوجته وولده ، وكذا قيل : يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ، ويجب على الناس مساعدتهم . » « 6 »
ويظهر نحو ترديد من المحقّق الأردبيلي رحمه الله أيضاً ، ولا سيّما بملاحظة تمسّكه
هامش
( 1 ) - كتاب السرائر ، ج 2 ، صص 24 و 25 .
( 2 ) - غنية النزوع ، ص 425 .
( 3 ) - المهذّب ، ج 2 ، ص 518 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ج 1 ، صص 341 و 342 .
( 5 ) - الجامع للشرائع ، ص 548 .
( 6 ) - المختصر النافع ، ص 115 .