والسند موثّق ب « إسحاق بن عمّار » ، وقد رواه الكليني رحمه الله أيضاً بسند آخر موثّق « 1 » ، وروي نحوه في المستدرك عن نوادر محمّد بن أحمد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار « 2 » .
3 - ما رواه الصدوق رحمه الله مرسلًا ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ ، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة . » « 3 »
ورواه في المستدرك عن كتاب الجعفريّات بسند مجهول عن عليّ عليه السلام ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله : « إلّا في حدّ » . « 4 »
4 - ما نقله في المستدرك عن فقه الرضا عليه السلام : « التعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة . » « 5 »
5 - ما ورد في صحيح مسلم بسنده عن أبي بُردة الأنصاري ، أنّه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلّا في حدّ من حدود اللَّه . » « 6 » ورواه الترمذي والبخاري أيضاً ، وذكرا بدل أسواط : « جلدات » . « 7 »
هذا ما ظفرنا به من الروايات الواردة ، والمهمّ الجمع بينها ، ورفع التهافت الظاهر فيها ، فنقول :
هامش
( 1 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 240 ، ح 1 .
( 2 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 6 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، ح 2 ، ج 18 ، ص 194 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 375 .
( 4 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 3 .
( 5 ) - نفس المصدر ، ح 1 .
( 6 ) - صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب قدر أسواط التعزير ، ج 11 ، ص 221 .
( 7 ) - سنن الترمذي ، كتاب الحدود ، باب 30 ، ما جاء في التعزير ، ج 4 ، ص 51 ، الرقم 1463 - صحيح البخاري ، كتاب 86 ، كتاب الحدود ، باب 42 ، كمّ التعزير والأدب ، ج 8 ، ص 31 .