الخلاف .
ج - فيما ناسب القذف من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين ، وفي غيره من ثلاثة إلى تسعة وتسعين ، كما قاله أبو الصلاح الحلبي رحمه الله .
د - مائة في الأحرار وأربعون في العبيد ، كما اختاره صاحب الجواهر رحمه الله .
ه - أربعون في حقّ العبيد والأحرار ، كما هو مفاد صحيحة حمّاد الآتية « 1 » ، وقد مرّ نسبته في الجواهر إلى « قيل » .
وهذا رأينا في المسألة ، وذهب إليه جمع من الأعاظم ؛ منهم سيّدنا الأستاذ المحقّق الخوئي رحمه الله « 2 » .
وكيف كان فالمهمّ هنا البحث عن الأخبار التي وردت لتحديد التعزير بنحو الإطلاق من دون تعرّض لجريمة خاصّة ، وهي :
1 - ما رواه الصدوق في العلل بسند صحيح عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« قال : قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون الحدّ . قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك . قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه . » « 3 »
ورواه الكليني رحمه الله أيضاً لكن بسند ضعيف على المشهور ب « معلّى بن محمّد » . « 4 »
2 - ما رواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطاً ، ما بين العشرة إلى العشرين . » « 5 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 10 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، ح 3 ، ج 28 ، ص 375 .
( 2 ) - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 338 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق .
( 4 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 241 ، ح 5 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 1 ، صص 374 و 375 .