قال المحقّق رحمه الله :
« الثامنة : من افتضّ بكراً بإصبعه ، لزمه مهر نساءها . ولو كانت أمة ، لزمه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش ، والأوّل مرويّ . » « 1 »
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 145 .
Contributors: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي