3 - ما رواه ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن وحمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة . » « 1 »
والحديث صحيح على ما في الوسائل ، وعبد الرحمن هو « ابن الحجّاج » ، ويروي عنه ابن أبي عمير كما صرّح به النجاشي رحمه الله « 2 » ، إلّا أنّ السند في المصدر هكذا : « عبد الرحمن بن حمّاد عن الحلبي » « 3 » ، وعلى هذا فالسند مجهول ، إلّا أنّ من القويّ وقوع التصحيف فيه ، وذلك بقرينة السند المذكور في الفقيه ، حيث رواه الصدوق عن حمّاد ، عن الحلبي « 4 » .
ويرد في دلالة الحديث ما أوردناه على سابقه .
4 - ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن صالح بن سعد ، عن محمّد بن حفص ، عن عبد اللَّه بن طلحة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف « 5 » من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد ونفي سنة من مصره . » « 6 »
والحديث ضعيف بعدّة مجاهيل في السند .
ورواه الشيخ أيضاً بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن جعفر ، عن عبد اللَّه بن سنان . « 7 »
ومحمّد بن جعفر مجهول ، ومن القريب أنّه مصحف « محمّد بن حفص » الوارد في
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 9 ، ص 64 .
( 2 ) - رجال النجاشي ، ص 238 ، الرقم 630 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 4 ، ح 14 - الاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 754 .
( 4 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 17 ، ح 30 .
( 5 ) - النَّصَف : الرجل بين الحدث والمسنّ .
( 6 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 11 ، ص 64 .
( 7 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 5 ، ح 17 .