أن لا إله إلّا اللَّه وأنّي رسول اللَّه ، إلّا أحد ثلاثة نفر :
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
، والثيّب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة . » « 1 »
3 - ما رواه عبادة بن الصامت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « خذوا عنّي ، قد جعل اللَّه لهنّ سبيلًا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة ، والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم . » « 2 »
4 - ما رواه أبو هريرة وغيره من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « اغدُ يا أُنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها . » « 3 »
وقد أثر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أمر برجم ماعز بن مالك ، والغامديّة وصاحبة العسيف ، واليهوديّ واليهوديّة « 4 » ، ونقل ذلك عن عليّ عليه السلام « 5 » أيضاً .
فالرجم سنّة فعليّة وسنّة قوليّة في وقت واحد .
ثمّ إنّه قد يظهر من بعض الروايات أنّ الرجم كان ثابتاً في التوراة ، إلّا أنّ اليهود تركوا العمل به ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند رجم يهوديّ زنى : « اللهمّ إنّي أوّل من أحيا أمرك إذ أماتوه . » « 6 »
وروي عن ابن عمر أنّه قال : « إنّ اليهود جاءوا إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له أنّ رجلًا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ما تجدون في التوراة في شأن الزنا ؟ فقالوا :
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 2534 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 7 منها ، ص 852 ، ح 2550 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 2549 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 9 منها ، ص 854 ، ح 2554 و 2555 ؛ وأيضاً : الباب 10 منها ، ح 2556 و 2557 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، الباب 14 من أبواب حدّ الزنا ، ح 4 ، ج 28 ، صص 99 و 100 ؛ وأيضاً : الباب 16 منها ، ح 1 و 2 و 5 ، صص 103 و 105 و 107 .
( 6 ) - سنن ابن ماجة ، الباب 10 من كتاب الحدود ، ص 855 ، ح 2558 - سنن أبي داود ، باب في رجم اليهوديّين ، ج 4 ، ص 154 ، ح 4447 .