تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

الأمر الثامن : في التوبة قبل قيام البيّنة وبعده

قال المحقّق رحمه الله : « ومن تاب قبل قيام البيّنة ، سقط عنه الحدّ . ولو تاب بعد قيامها ، لم يسقط ، حدّاً كان أو رجماً . » « 1 » ونأتي لهذه المسألة من خلال مطلبين :

المطلب الأوّل : في التوبة قبل قيام البيّنة

لا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب « 2 » في أنّه يسقط الحدّ عن الزاني أو الزانية ، إذا تاب كلّ واحد منهما قبل قيام البيّنة عليه بذلك . قال الشيخ الطوسي رحمه الله : « كلّ من وجب عليه حدّ من حدود اللَّه ، من شرب الخمر أو
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 140 . ( 2 ) - راجع : النهاية ، ص 696 - المقنعة ، صص 777 - المهذّب ، ج 2 ، ص 521 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 444 - الوسيلة ، ص 410 - المراسم العلويّة ، ص 256 - المختصر النافع ، ص 215 - تبصرة المتعلّمين ، ص 192 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 172 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 526 - الجامع للشرائع ، ص 551 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 57 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 358 و 359 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 47 و 48 - جامع المدارك ، ج 7 ، صص 22 و 23 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 185 - 187 ، مسألة 148 .